ما حكم استخدام الكحل للصائم وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم وهكذا ما يحصل به من تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، مع أنه لا ينبغي استخدام المكياج إذا كان يضر الوجه، والله ولي التوفيق.
* عبدالعزيز بن باز *
تذوق الطعام من قبل المرأة وغيره هل يفسد الصوم وما حكم مضغ العلك للصائم أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟
الحمد لله
لا بأس بذوق الطعام بالفم ولا يبتلع شيئًا منه فيذوقه في فمه ويلفظه ولا يبتلع شيئًا من ذلك فإن ابتلع شيئًا من ذلك متعمدًا فسد صيامه والفم له حكم الخارج وليس هو من الجوف ولا يؤثر هذا على صيامه كما أنه يتمضمض للوضوء والطهارة ولا يؤثر هذا على صيامه بشرط أن يمج الماء أي يلفظ الماء من فمه كذلك ذوق الطعام يلفظه ولا يبتلعه والعلك يكره للصائم. وهو على نوعين:
العلك الذي يتحلل ويتفتت في الفم هذا لا يجوز لأنه يتسرب إلى الحلق ويفسد الصيام أما العلك القوي الذي لا يتحلل ولا يتفتت في الفم ولا يذوب فهذا يكره للصائم.
* صالح بن فوزان الفوزان *
هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟
لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً.
* عبدالله بن جبرين *
الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطارهل يقلل من ثواب الصيام ؟
لا يقلل من ثواب الصيام والفعل المحرم بعد إنتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى :
( وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ) فالإسراف نفسه محظور والإقتصاد نصف المعيشة وإذا ان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل .
* فتاوى الصيام ، ابن عثيمين ، ص25 *
هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تُؤثر على الصيام ؟
الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة يحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسد سمقتضى الدليل الشرعي.
* محمد بن صالح العثيمين *
ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟
مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .
* عبدالعزيز بن باز *
خروج الدم من الإنسان على الرغم عنه، نتيجة حادث مثلاً أو جرح؛ هل يفسد عليه صومه أم لا؟
لا يفسد عليه صومه إذا خرج منه دم بغير اختياره، فمثلاً لو انجرح وخرج منه دم أو خرج رعاف؛ فهذا لا يُفطر بذلك، إنما الذي يفطر هو المحتجم؛ لأنه تعمد إخراج الدم، فيفطر بذلك؛ لورود الحديث في المحتجم .
* صالح بن فوزان الفوزان *
صائم في رمضان لمس أنفه دون تعمد، وخرج منه عدة قطرات دم، فهل هذا يجرح صيامي؟إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك تام، ولا قضاء عليك، وليس في ذلك جرح لصيامك إن شاء الله؛ لأن الأصل الصيام وليس في عملك هذا ما يفسده.
* فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية *
هل يجوز استعمال الإبر المقوية للصائم في رمضان؟
الحمد لله
لا حرج في ذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك، الإبر المقوية والمسكنة للآلام كل هذا لا بأس به، الممنوع الإبر المغذية، لأن الحقن التي تغذي هذه تفطر الصائم، لكن إذا اضطر إليها واحتاج إليها يُعطَى إياها ويفطر حكمه حكم المرضى، أما الإبر التي للتقوية أو تسكين الألم أو أخذ عينة من الدم، أو ما أشبه ذلك لا تفطر على الصحيح.
* عبدالعزيز بن باز *
إذا تبرع الإنسان من دمه وهو صائم هل يؤثر ذلك على صيامه وما رأيكم في الحقنة التي ليست للتغذية بالنسبة للصائم هل هي في حقه من مباحات الصيام أم أنها من مبطلاته أفيدونا في ذلك أثابكم الله؟
الحمد لله
أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثيرًا فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلاً أو لإسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة. فالحجامة ثبتت بالنص أنها تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للدواء والمعالجة عن طريق العرق (عن طريق الوريد) فهذه أيضًا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء.
* صالح بن فوزان الفوزان *
استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟
الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
* عبدالعزيز بن باز *
اريد ان اعرف كيفية المضمضة في الصوم ؟
الحمد لله وبعد ؛
المضمضة في الصوم كالمضمضة في غير الصيام ولكن يبتعد عن المبالغة في ذلك لورود النص بذلك .
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : « أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا »
رواه أبو داود (142، 143) ، والترمذي (38) ، والنسائي (1/66، 69) ، وابن ماجه (448) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة به . قال الترمذي : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وقد جاء النهي عن المبالغة في المضمضة في رواية أخرى ذكرها الدولابي كما ذكر ذلك الزيلعي في " نصب الراية " (1/16) فقال :
"ورواه أبو البشر الدولابي في "جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري" فذكر فيه المضمضة والاستنشاق ، فقال : حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ابن مهدي ثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير بن - هكذا في المطبوع والصواب عن
كما سيأتي عند ابن القطان - عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعاً : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »، انتهى.
وذكره ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام" بسنده المذكور ، ثم قال : وهذا سند صحيح . وابن مهدي أحفظ من وكيع ، فإن وكيعاً رواه عن الثوري ، لم يذكر فيه المضمضة ، انتهى كلامه .ا.هـ. كلام الزيلعي .
وقال ابن القطان في " بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام " (5/592 -593 رقم 2810) قال :
" وذكر من طريق النسائي عن لقيط بن صبرة قلت : يا رسول الله ، أخبرني عن الوضوء؟ قال : « أسبغ الوضوء ، وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما »
وهو صحيح ، وترك منه زيادة ذكرها الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عنه ، وهي الأمر بالمبالغة أيضا في المضمضة .
ولفظ النسائي ، هو من رواية وكيع عن الثوري .
وابن مهدي أحفظ من وكيع ، وأجل قدرا .
قال أبو بشر الدولابي - فيما جمع من حديث الثوري - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في المضمضة والاستنشاق ، إلا أن تكون صائما » . وهذا صحيح .ا.هـ.
قال صاحب عون المعبود (6/492) : واعلم أنه يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون صائما .
وَاخْتُلِفَ إِذَا دَخَلَ مِنْ مَاء الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق إِلَى جَوْفه خَطَأ , فَقَالَتْ الْحَنَفِيَّة وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَالْمُزَنِيّ إِنَّهُ يُفْسِد الصَّوْم وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ إِنَّهُ لَا يُفْسِد الصَّوْم كَالنَّاسِي .ا.هـ.
والصحيح أنه لا يفسد صومه إن كان خطأ
والله أعلم
* عبد الله بن محمد زُقَـيل *
ما حكم من دخل الماء جوفه أثناء الوضوء، أثناء الصيام في أثناء المضمضة في غير وضوء، قطرة أو قطرتين من غير تعمد، أو أثناء الاغتسال أو الوضوء أو التبرد بالماء في الحر؟
من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
* فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية *
الحمد لله
أما بالنسبة لسحب الدم من الصائم فهذا يفسد الصيام إذا كان كثيرًا فإذا سحب منه دم للتبرع به لبنك الدم مثلاً أو لإسعاف مريض فإن ذلك يؤثر ويبطل صيامه كالحجامة. فالحجامة ثبتت بالنص أنها تفطر الصائم فكذلك مثلها سحب الدم إذا كان بكمية كثيرة أما قضية الحقن التي تحقن في جسم الصائم وهي الإبر فهذه إن كانت من الإبر المغذية فلا شك أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وفي تغذيته فهي تأخذ حكم الطعام والشراب وكذلك إذا كانت من الإبر غير المغذية التي تؤخذ للدواء والمعالجة عن طريق العرق (عن طريق الوريد) فهذه أيضًا تفطر الصائم لأنها تسير مع الدم وتصل إلى الجوف ويكون لها تأثير على الجسم كتأثير الطعام والشراب كما لو أنه ابتلع الحبوب عن طريق الفم فإنها تبطل صيامه فكذلك إذا أخذ الدواء عن طريق الحقن فإن هذا أيضًا يؤثر على صيامه. أما الحقن التي تؤخذ في العضل فهذه رخص فيها بعض العلماء.
* صالح بن فوزان الفوزان *
في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها : ( ولا يفطر أيضاً إذا غلبه القئ وإذا داوى عينيه أو أذنه أو قطر فيهما ) فما رأيكم في ذلك ؟
ما قاله من أن من قطر في عينيه أو أذنيه للتداوي لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح : لأن ذلك لايسمى أكلاً ولا شرباً لا في العرف العام ولا في لسان الشرع ولأنه يدخل من مدخل غير معتاد للطام والشراب ، ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان احوط للخروج من الخلاف.
وكذلك من غلبه القئ لايفسد صومه بخروجه لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها والشريعة مبنية على رفع الحرج لقوله تعالى : (وماجعل عليكم في الدين من حرج ) وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
( من ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ).
* فتاوى الصيام ، اللجنة الدائمة ، ص 44*
استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا ؟
الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.
* عبدالعزيز بن باز *