:sm1:
ما حكم تركيب الرموش المستعارة بغرض الزينة للزوج ، أو في المناسبات النسائية الخاصة مع عدم الظهور بها في أمام الرجال ،و جزاكم الله خيرا ؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
الرموش المراد بها الأهداب أي الشعر النابت على الأجفان, وقد خلقه الله تعالى لحماية العينين من الأتربة والأقذار، وهو شعر ثابت لا يطول ولا يقصر, وقد اختلف العلماء هل يدخل تركيب الرموش الصناعية في وصل الشعر المنهي عنه أو لا ؟ فمن العلماء من أدخله في وصل الشعر المنهي عنه فحرمه ، ومنهم من لم يدخله فيه، وجعل الأمر على الإباحة فيجوز للمرأة أن تضعه للزوج فقط إلا أنه فضَّل الترك خروجا من الخلاف ، وعلى المرأة أن ترضى بما قدر الله لها، أما إن كانت المرأة بلا رموش أو ذات رموش مريضة ففي هذه الحالة أجاز العلماء لها تركيب الرموش الصناعية للضرورة وتكون بالقدر الطبيعي.
يقول الدكتور عبد الله الفقيه مشرف مركز الفتوى بموقع الشبكة ـ قطر :
إذا كان تركيب الرموش لضرورة كمن أصيب بمرضٍ أو حرق أو نحوه من الآفات عافى الله المسلمين من كل بلاء فأتلف هدب رموش العين مما أدى إلى تغير شكله وقبح صورته فهذا إن شاء الله لا حرج فيه إذا كان بالقدر المطلوب فالضرورات تقدر بقدرها.
أما إذا كانت هذه الرموش للزينة فقد حصل بها مفسدتان:
الأولى: أنها تغيير لخلق الله.
والثانية: أنها دخلت تحت النهي العام الوارد عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه أنه "لعن الواصلة والمستوصلة" [متفق عليه]. والواصلة هي: التي تصل شعرها بشعر غيرها.
أهـ
يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية :
لا يجوز تركيب الرموش لأنه في حكم وصل الشعر .أهـ
ويقول فضيلة الشيخ سلمان العودة من علماء المملكة العربية السعودية :
الوصل الوارد لعْن فاعله هو وصل شعر الرأس، ولا يظهر دخول الرموش فيه، لكن إن كانت رموشها قليلة، وتؤثر على جمالها ونفسيتها فلا بأس عليها بالرموش الصناعية، وإلا فالأفضل تركها.
أهـ
ويقول الشيخ ناصر الفهد من علماء المملكة العربية السعودية :
لا يظهر لي فيها شئ ، فليست من باب -الوصل- لاختلافها عنه من وجوه، وهي قريبة من باب -تحمير الوجه وتزيينه الجائز- ومن باب -تركيب سن الذهب وأنف الذهب عند الحاجة- والأصل في هذه الأشياء الإباحة إلا عند قيام الدليل الحاظر .
والله أعلم .
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.
الحمد لله
الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
فتوى الشيخ ابن باز من كتاب الفتاوى الجامعة
ما حكم بيع العطور ، أو الاكسسوارات ، أو أدوات التجميل ، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء ؟.
الحمد لله
حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل :
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز .
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز .
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له .
سئلت اللجنة الدائمة :
ما حكم الاتجار في زينة النساء ، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع ، كما يرى من حالها أمامه ، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار ؟
فأجابت :
" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها ، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/67) .
والله أعلم .
ما حكم لبس " الشعر الصناعي " الذي تلبسه الكثيرات الآن ويُسمى " باروكة " . هل يجوز هذا شرعًا ؟ فمن الناس من يزعم أنه ليس إلا غطاء للشعر الأصلي وإذا كان شعر المرأة عورة فهذا قد سترها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
جاء الإسلام يحارب نزعة التقشف المتزمتة التي عرفت بها بعض الأديان والنحل، ودعا إلى التزين والتجمل في توازن واعتدال، منكرا على الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده. لهذا جعل أخذ الزينة من مقدمات الصلاة:
(خذوا زينتكم عند كل مسجد) سورة الأعراف:21.
وإذا كان الإسلام شرع التجمل للرجال والنساء جميعًا فإنه قد راعى فطرة المرأة وأنوثتها فأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل من لبس الحرير والتحلي بالذهب.
ولكن الإسلام حرم بعض أشكال الزينة التي فيها خروج على الفطرة، وتغيير لخلق الله الذي هو من وسائل الشيطان في إغوائه للناس (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله).
وفي هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، والواشرة والمستوشرة، والنامصة والمتنمصة، والواصلة والمستوصلة، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة لا مطعن فيها.
والوشم معروف من قديم، وهو النقش - عن طريق الوخز - باللون الأزرق.
والوشر هو تحديد الأسنان، وتقصيرها بالمبرد.
والنمص هو إزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما أو نحو ذلك.
والوصل . المراد به: وصل الشعر بشعر آخر طبيعي أو صناعي كالباروكة التي يسأل عنها السائل.
وكل هذه الأمور محرمة ملعون من فعلها أو طلبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
وبهذا نعلم حكم ما يسمى " الباروكة " وما شابهها، وادعاء أنها مجرد غطاء للرأس كذب وتضليل يخالف الواقع، فأغطية الرأس معلومة بالعقل والعرف، وإنما هذه زينة وحلية أكثر من الشعر الطبيعي نفسه، مع ما فيها من الغش والتزوير من ناحية، والإسراف والتبذير من ناحية ثانية، والتبرج والإغراء من ناحية ثالثة . وكل هذه مؤكدات للتحريم.
روى سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر (أي قصة - كما في رواية أخرى) قال: ما كنت أرى أحدًا يفعل هذا غير اليهود . . . إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه " الزور " يعني الواصلة في الشعر.
وفي رواية أنه قال لأهل المدينة: " أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه " ويقول:
" إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم " . رواه البخاري.
وهذا الحديث نبهنا على أمرين:
الأول: أن اليهود هم مصدر هذه الرذيلة وأساسها من قبل، كما كانوا مروجيها من بعد . فتش عن اليهود وراء كل فساد.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل " زورًا " ليشير إلى حكمة تحريمه فهو ضرب من الغش والتزييف والتمويه، والإسلام يكره الغش، ويبرأ من الغاش في كل معاملة مادية أو معنوية . " من غش فليس منا " مع ما ذكرنا من الحكم الأخرى.
إن لبس هذه الباروكة حرام، ولو كان في البيت، لأن الواصلة ملعونة أبدًا، فإذا كان في الخارج وليس على رأسها غطاء فهو أشد حرمة لما فيه من المخالفة الصريحة لقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ولا يزعم أحد أن " الباروكة " خمار . وإذا كان هذا حرامًا على المرأة فهو على الرجل أشد حرمة من باب أولى.
ويرى فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر أن الأمر فيه خلاف ويرى بعض الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت من شعر صناعي طاهر لزوجها فقط وهذا بعد علمه وإذنه حتى لايكون هناك غش أو تدليس على الزوج ،أما الخروج بهذه الباروكة دون أن تغطيها المرأة ليراها الأجانب عنها فهذا لاخلاف في حرمته وإليك نص فتواه
الشعر المُستعار " الباروكة " ورد فيه أن امرأة قالت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : إن لي ابنة عُرَيِّسًا ـ تصغير عروس ـ أصابتها حصبة فتمزَّق شعرُها، أفأصِلُه ؟ فقال " لعنَ الله الواصلة والمُستوصِلة " رواه ومسلم .
وبعد كلام العلماء في شرح هذا الحديث وما يماثله نرى أن التحريم مبنى على الغِش والتدليس، وهو ما يُفهم من السبب الذي لُعنتْ به الواصلة والمُستوصِلة، ومبنيٌّ أيضا على الفتنة والإغراء لجذب انتباه الرجال الأجانب. وهو ما أشارت إليه بعض الأحاديث بأنه كان سببًا في هلاك بني إسرائيل حين اتّخذه نساؤهم. وكن يَغْشَيْنَ بزينتِهِنَّ المجتمعاتِ العامّة والمعابد كما رواه الطبراني .
هذا ، وجاء في كتب الفقهاء : أنَّ لبس الشعر المستعار حرام مطلقًا عند مالك ، وحرام عند الشافعيّة إن كان من شعر الآدمي، أو شعر حيوان نجِس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعيّة فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر الطبيعي بشرطين: عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان بعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو.
والله أعلم .
الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتسريح الشعر؟أو استعمال بعض الأطعمة للتجميل؟
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فاستخدام بعض الأطعمة والأغذية الطبيعية في غير الأكل مباح شرعا ، مادام في ذلك الفعل فائدة للإنسان ، لأن الاصل في الأشياء الإباحة ، حتى يرد نص بالتحريم.
يقول الشيخ ابن باز مفتي السعودية رحمه الله :
لا حرج في ذلك إذا كان فيه فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة - لا بأس إذا كان فيه فائدة للشعر بتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقاءه وعدم سقوطه . انتهى
ويقول الشيخ ابن عثيمين من علماء السعودية رحمه الله :
من المعلوم أن هذه الأشياء من الأطعمة التي خلقها الله -عز وجل- لغذاء البدن، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمالها في شيء آخر ليس بنجس كالعلاج، فإن هذا لا بأس به، لقوله تعالى: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) فقوله تعالى " لكم" يشمل عموم الانتفاع إذا لم يكن ما يدل على التحريم، وأما استعمالها للتجميل فهناك مواد أخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها أولى..
وليعلم أن التجميل لا بأس به، بل إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، لكن الإسراف فيه حتى يكون أكبر هم الإنسان بحيث لا يهتم إلا به ويغفل كثيراً من مصالح دينه ودنياه من أجله، فهذا الأمر لا ينبغي لأنه داخل في الإسراف، والإسراف لا يحبه الله عز وجل .
والله أعلم